الوكالة

اشتراط نقل السلع المشتراة على وسائل نقل معينة

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الأجزاء ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 238 )

السؤال

إذا كان الشخص وكيلا لشركة بأجر تتعامل هذه الشركة بالنقل البحري واشترطت هذه الشركة أن ذلك الشخص عندما ينقل البضائع لا بد أن ينقلها على البواخر التي تملكها هذه الشركة فهل هذا الشرط جائز أم لا ؟

الجواب

لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة الموكل غير مخالف للشرع لأن الوكالة تقبل التقيد ومن تلك الشروط الجائزة أن ينقل ما يشتريه له على وسائل النقل المملوكة للموكل مثلا

منع الوكيل من التصرف لتفادي الرسوم وطول الإجراءات


المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الأجزاء ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 14 )

السؤال

ما حكم الله في الوكالة بالتصرف في عقار ما على أن لا يكون للموكل حق التصرف فيه ؟ وقد سئل المستفتي كيف لا يكون للموكل حق التصرف في هذا العقار ؟ - فأجاب: بأنه قد أخذ مبلغا وتنازل عن حقه في التصرف نظير هذا المبلغ فسألته: ولم هذا ؟ فأجاب لأن هذا التصرف باعتباره وكالة لا يؤخذ عليها رسم الحكومة كما أن فيه تيسيرا في المعاملة لأنه لو تصرفنا - كبيع - فهناك إجراءات طويلة ورسوم باهظة ؟

الجواب

أقول وبالله التوفيق: أن هذا التصرف وإن سمي وكالة - هو بيع في الحقيقة والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني وعليه فإن تصرف هذا الوكيل هو - في الحقيقة - تصرف مالك في ملكه غاية الأمر أن في هذا التصرف مؤاخذة لمخالفة ولي الأمر فيما يجب علينا طاعته فيه فأجاب المستفتي: إن الحكومة تقر هذا التصرف تيسيرا على الناس في معاملاتهم وابتعادا عن التعقيدات الرسمية فأجبت إن كان هذا صحيحا فلا مؤاخذة في هذا التصرف على أن يعتبر الوكيل مشتريا ومالكا له حق التصرف في ملكه في حدود المشروع

تعويض الربح الضائع


المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم ( 65 )

السؤال

لوحظ أن معظم الاتفاقيات الخاصة باستثمار المصرف في السلع والمعادن , والمبرمة بين المصرف والبنوك تشتمل على البند التالي والذي ينص على: تعهد البنك ( الموكل ) للمصرف بأنه في حالة شرائه سلع غير جيدة أو معطوبة يعيد البنك للمصرف المبالغ التي دفعها ( ثمن الشراء ) مضافا إليها مبلغ مساو للربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وكذلك في حالة الاتفاق على بيع سلعة مشتراة لصالح المصرف ولم يتقيد المشتري بالشراء ( بيع مجهض ) يتعهد البنك بأن يدفع للمصرف مبلغا مساويا لسعر الشراء ( الذي دفعه المصرف ) وعلى البنك بعد ذلك بيع تلك السلع بأفضل سعر متاح وأية مبالغ ناتجة عن ذلك تزيد عن سعر الشراء يدفع البنك للمصرف مبلغا مساويا لصافي الربح فما هو الرأي الشرعي في صيغة هذا البند ؟

الجواب

تم تعديل هذا النص بعد أن عرض على هيئة الرقابة الشرعية بحيث تم إلغاء ما يتعلق بتعويض المصرف عن الربح الذي كان من الممكن دفعه للمصرف وذلك في حالة شراء الوكيل لسلع غير جيدة أو معطوبة

 




جميع الحقوق محفوظة 2010 الاحكام والاستخدام