أحكام عامة عن حسابات الاستثمار
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم ( 28 )
السؤال
: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الأنموذج المسمى اتفاقية فتح حساب استثمار واستمارة طلب الاستثمار اللذين تستخدمهما الشركة مع عملائها ؟
الجواب
: وبعد دراسة الهيئة لهذا الأنموذج والاستمارة تقرر ادماجهما واطلاق اسم طلب فتح حساب استثمار على هذه الاتفاقية وقد تمت إجازة الطلب بالصيغة المرافقة وتخريجه على الأحكام الشرعية لعقد المضاربة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الأجزاء ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 265 )
السؤال
: هل يجوز الشراء بأجل من عميل له وديعة استثمارية في بيت التمويل على أن تكون تلك الوديعة رهنا بالثمن ؟
الجواب
: يجوز شرعا لأن الوديعة الاستثمارية تمثل جزءا من أعيان مشتراة برسم البيع والاستثمار ورهن العين جائز
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم ( 3 )
السؤال
هناك نوعان من هذه الخطابات ؟
النوع الأول:
ودائع مع التفويض.. تكون هذه الحسابات لآجال مختلفة 3 , 6 , 9 , 12 شهرا أو أكثر وقابلة للتمديد السحب فيها غير مسموح به إلا في نهاية الأجل وتستثمر المبالغ المودعة في هذه الحسابات على أساس المضاربة الشرعية درج البنك على إعطاء ودائع الاستثمار مع التفويض بإعطاء نصيبها من الأرباح الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح المتحققة بالتناسب مع رأس المال والأموال الأخرى المستثمرة وحسب مدة الوديعة
النوع الثاني:
الودائع الاستثمارية بدون تفويض.. يختار المتعامل المشروع الذي يود أن يستثمر فيه الأموال التي أودعها وقد يحدد أجل الوديعة وقد لا يحدد.. درج البنك على مقاسمة المتعامل من عائد المشروع الذي اختاره فما رأي المؤتمر في هذين الأسلوبين ؟
الجواب
الفتوى: يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس المال والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح المضاربة في الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الاحتياطي المجنب يتعين أن يكون استقطاعه من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم ( 36 )
السؤال
يطلب السائل الإفادة عن الأرباح التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي لحملة دفاتر الاستثمار ويقول في طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه الأموال في مشاريع صناعية فقط ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر دون تحديد نسب للربح فهل هذه الأرباح يدخل فيها أي نوع من أنواع الربا وما الحكم الشرعي في ذلك ؟
الجواب
إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الأموال في مشاريع صناعية ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا لأنه استثمار للأموال دون تحديد للربح سلفا وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذي يحرمه الشرع الإسلامي إذ الربح في هذه الحالة محتمل والخسارة كذلك محتملة وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم ( 5 )
السؤال
هل يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل ؟
الجواب:
يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل أو غيره تجاه نفس البنك وتبقى مستثمرة بنفس الشروط القائمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم ( 1 )
السؤال
ما الرأي في قيام بنك إسلامي في دولة غير إسلامية وتحكمه القوانين النافذة في تلك الدولة والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رءوس الأموال المودعة لديه ؟
الجواب
إن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في البلاد الأجنبية بالنسبة للمسلمين جائز شرعا طالما أن هذا الالتزام لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بما أن بنك البركة في لندن مصرح له حسب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي بممارسة العمل المصرفي وفق الأحكام الشرعية الإسلامية فإن ممارسة بنك البركة للعمل المصرفي الإسلامي في لندن جائزة وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد وأنظمته المرعية وقد وازن العلماء في ذلك بين المصلحة الغالبة التي يحققها وجود بنك البركة في لندن وما يقدمه من خدمات للمسلمين خارج الديار الإسلامية وما يؤدي إليه استمرار عمله من نشر للفكر المصرفي الإسلامي ومن آثار إعلامية للتوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي وانتهوا إلى أن المصلحة تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه أما بالنسبة لإلزام البنك بضمان رءوس الأموال المودعة لديه وفقا لأحكام قانون البنوك فقد استعرض العلماء النقاط التالية:
أولا: إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب ( حسابات جارية ) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب
ثانيا: أما الودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية ( حساب توفير ) فقد طرحت صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال هي:
أ استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة
ب النظر في إمكان تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك قياسا على الأجير المشترك
ج العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد
د اللجوء إلى أخذ الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال البركة جدة مثلا وقد اتفقت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تفاصيل ودراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وأنه ليس هناك مانع من استمرار عمل بنك البركة بالصورة المفروضة عليه قانونا إلى أن يتم التوصل إلى الحل المقبول من الوجهة الشرعية
احتساب أرباح الودائع الليلية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة الفتوى رقم ( 10 )
السؤال
هل يجوز إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري ؟
الجواب
تداولت اللجنة في الاقتراح المقدم بشأن إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري ورأت ( بالأغلبية ) أن ذلك جائز ويكون من قبيل حساب الأرباح بطريق الأرقام ( النمر )